الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ا
لله وبعد ،،،،
لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئاً بذهب طيب وتعطي الفرق . هذا محرم لا يجوز وعلي ذلك أجمع أكثر العلماء أن، وقال بعضهم: إنه حرام؛ لأنه يؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وذلك محرم
ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه لا تفعل عين الربا عين الربا ) فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها عين الربا وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وعلى هذا فنقول
من الأحاديث السابقة يتضح أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما: أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه.
والطريق السليم في هذا: أن يباع الذهب القديم بثمن من غير مواعدة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي، على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به ،،،،، والله أعلم